[ 1 ] بل إذا نوى غسلا معيّنا ولا يعلم ولو إجمالا غيره وكان عليه في الواقع كفى عنه أيضا وإن لم يحصل امتثال أمره .
[ 2 ] نعم ، إذا نوى بعض الأغسال أو نوى عدم تحقّق الآخر ففي كفايته عنه إشكال ، بل صحّته أيضا لا تخلو عن إشكال بعد كون حقيقة الأغسال واحدة .
ومن هذا يشكل البناء على عدم التداخل بأن يأتي بأغسال متعددة كلّ واحد بنيّة واحد منها لكن لا إشكال إذا أتى فيما عدا الأوّل برجاء الصحّة والمطلوبيّة .
شرح
الغسل مطلقا عبارة عن غسل جميع الأعضاء ، بل هو مع قصد العنوان نظير الظهر والعصر حيث أنّهما مشتركان ماهية مختلفان قصدا .
الرابع : أن ينوي ما هو الواقع مطلقا ، والظاهر أن فرضه ممكن في صورة الغفلة عن تعيين بعضها وإلَّا فلا وجه لقصده كذلك ، بل لا يمكن إلَّا تشريعا فهذا القسم محل إشكال .
[ 1 ] وممّا ذكرنا يظهر الوجه فيما لو علم المعيّن ولم يعلم الباقي فإنّه لا يسقط بطريق أولى إلَّا أن يكون أصغر حدثا فيمكن سقوطه في الواقع .
[ 2 ] نعم ، لو كان المعيّن غسل جنابة ، وقد كان قصد في ضمنه جميع ما عليه على تقدير وجوده كفى اما إذا كان غافلا عنه فيشكل سقوطه ، بل الظاهر عدمه .
[ 2 ] وممّا ذكرنا هنا وفي المسألة السابقة من عدم سقوط الباقي من دون قصد يظهر عدم الإشكال أصلا في البناء على عدم التداخل ، واللَّه العالم .