شرح
يكفي عن غيره ، وأمّا إذا نوى غيره فلا دلالة فيه نفيا وإثباتا فيتمسّك حينئذ بإطلاق رواية زرارة المتقدّمة .
نعم ، في كفاية مطلق الواجب ، ولو بالعرض بمثل النذر وأخويه ، مشكل ، بل بمثل غسل المسّ فالقدر المتيقّن هو مثل غسل الحيض والنفاس اللَّذين هما نظير غسل الجنابة في كونها موضوعة لأحكام مشتركة غير عدم وجوب الوضوء .
وأمّا غسل المسّ فهو نظير نواقض الوضوء ، ولذا لا يحرم على من مسّ دخول المساجد والجواز في المسجدين وقراءة العزائم بخلاف الحيض والنفاس .
نعم ، يمكن أن يتمسّك لغسل المسّ أيضا بما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن نوح بن شعيب ، عن شهاب ابن عبد ربّه ، قال : سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن الجنب أيغسّل الميت أو من غسّل ميّتا أيأتي أهله ثمّ يغتسل ؟ فقال : هما سواء ، لا بأس بذلك إذا كان جنبا غسل يديه وتوضّأ وغسل الميّت وهو جنب وإن غسل ميّتا أتى أهله ويجزيه غسل واحد لهما ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 43 ، نحو حديث 3 بالسند الثاني من أبواب الجنابة ج 1 ، ص 526 ..
وحاصل مفاد الخبر يرجع إلى سؤالين وجوابين مع بيان حكم ثالث من غير سؤال :
الأوّل : هل يجوز أن يغسّل الجنب الميّت أم لا ؟ الجواب : نعم ، بعد غسل