شرح
الجنابة ، ولعلّ المراد أن صيرورتها حائضا لا تسقط حكم الجنابة بل غسل الجنابة باق على وجوبه كما قبل الحيض .
وأمّا ثانيا - فلإمكان أن يكون قوله ( ع ) : ( غسل الجنابة . . إلخ ) استفهاما إنكاريا بمعنى أنّها مع كونها حائضا كيف يجب عليها غسل الجنابة ، بل تتأخّر إلى أن تطهر فتكون نظير رواية عبد اللَّه بن يحيى وسعيد بن يسار المتقدّمتين ( 1 )( 1 ) قد تقدّم آنفا موضعهما ..
وأمّا ثالثا - فلإمكان أن يكون المراد نيّة خصوص الجنابة دون الحيض لا أنّه لا يلزم غسل الحيض ، وهذه الطائفة تؤيد الاحتمال الثاني في الطائفة الأولى وهو كون المراد من الوحدة ، الوحدة في مقام الامتثال .
ومنها : ما يدلّ على جواز تداخل الأغسال كلَّها مستحبا أو واجبا ، جنابة أو غيرها .
مثل ما رواه الكليني ( ره ) عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، قال : إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزءك غسلك ذلك للجنابة والحجامة وعرفة والنحر والحلق والذبح والزيارة ، وإذا اجتمعت عليك حقوق ( الله خ ) أجزئها عنك غسل واحد ، قال : ثمّ قال : وكذلك المرأة يجزيها غسل واحد لجنابتها أو إحرامها وجمعتها وغسلها من حيضها وعيدها .
ورواه في التّهذيب بإسناده ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أحدهما ( ع ) ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 43 ، حديث 1 من أبواب الجنابة ج 1 ، ص 526 .. وفيه :