تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 132

مساهمون:

ص١٣٢
شرح
وعنه ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : إذا حاضت المرأة وهي جنب أجزأها غسل واحد ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 43 ، حديث 4 من أبواب الجنابة ج 1 ، ص 526 .. وعنه ، عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : سألته عن المرأة يواقعها زوجها ثمّ تحيض قبل أن تغتسل ، قال : إن شاءت أن تغتسل فعلت وإن لم تفعل ليس عليها شيء فإذا طهرت اغتسلت غسلا واحدا للحيض والجنابة ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 43 ، حديث 7 من أبواب الجنابة ج 1 ، ص 527 .. وهذه الرواية أظهر من السوابق في دلالتها على قصد عنوان الجنابة والحيض حيث قال ( ع ) : ( غسلا واحدا للحيض والجنابة ) إلَّا أن يكون قوله ( ع ) : ( للحيض والجنابة ) تعليلا للحكم لا تقييدا . نعم ، في بعض الروايات قصّر الحكم بالجنابة مع فرض وجوب غسل الحيض أيضا . مثل ما رواه الشيخ ( ره ) أيضا ، عن علي بن الحسن ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) ، وأبي الحسن ( ع ) قال في الرجل يجامع المرأة فتحيض قبل أن تغتسل من الجنابة ، قال : غسل الجنابة عليها واجب ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 43 ، حديث 8 من أبواب الجنابة ج 1 ، ص 527 .. ولكن الظاهر عدم معارضتها لما تقدّم أمّا : أوّلا - فلعدم دلالتها على أن المراد حين الاغتسال يجب عليها غسل