شرح
واحد ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 23 ، حديث 7 من أبواب الحيض ج 2 ، ص 567 ..
وما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن محمّد بن عبد اللَّه بن زرارة ، عن محمّد بن علي الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) ، قال : غسل الجنابة والحيض واحد . قال : وسألت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن الحائض عليها غسل مثل غسل الجنب ؟ قال : نعم ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 23 ، حديث 5 من أبواب الحيض ج 2 ، ص 567 ..
وعنه ، عن محمّد بن عبد اللَّه بن زرارة ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد ابن عثمان ، عن عبيد اللَّه بن علي الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) مثله إلى قوله :
واحد ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 23 ، حديث 1 من أبواب الحيض ج 2 ، ص 566 ..
والمراد بالواحدة يحتمل أن يكون من حيث كيفيّة الاغتسال بمعنى أنّه كلَّما يشترط في أحدهما شرطا أو جزءا يشترط في الآخر أيضا وحينئذ لا مساس له بالمقام ، ويحتمل أن يكون من حيث أنّهما إذا اجتمعا لا يجب هناك إلَّا عمل واحد يجزي إتيانه في إسقاط كلا الأمرين إمّا بلا قصد عنوانيهما بأن ينوي أصل الغسل الذي عليه المسبب عن الجنابة والحيض بالحمل الشائع وإمّا مع قصدهما معا .
وأمّا قصد أحدهما جنابة كان أو حيضا أو خصوص الجنابة أو خصوص الحيض على ما هو المستفاد من بعض الأخبار من كون الحيض أعظم من