مسألة 14 - إذا صلَّى ثمّ شكّ في أنّه اغتسل للجنابة أم لا ، يبني على صحّة صلاته ولكن يجب عليه الغسل للأعمال الآتية ، ولو كان الشكّ في أثناء الصلاة بطلت لكن الأحوط إتمامها ثمّ الإعادة .
مسألة 15 - إذا اجتمع عليه أغسال متعدّدة ، فإمّا أن تكون جميعها واجبا أو تكون جميعها مستحبّا أو يكون بعضها واجبا وبعضها مستحبّا ، ثمّ أمّا أن ينوي الجميع أو البعض ، فإن نوى الجميع بغسل واحد صحّ في الجميع وحصل امتثال أمر الجميع ، وكذا إن نوى رفع الحدث أو الاستباحة إذا كان جميعها أو بعضها لرفع
شرح
( مسألة 14 ) إذا صلَّى ثمّ شكّ في أنّه اغتسل للجنابة أم لا ، فإن كان الشكّ حادثا بعد الصلاة فمقتضى القاعدة ، وإن كان هو الحكم ببقاء الحدث ، لكن قاعدة الفراغ بالنسبة إلى الصلاة محكمة .
نعم ، يجب عليه أن يغتسل بالنسبة إلى الصلوات الآتية ، وإن كان قد شكّ قبل الصلاة ثمّ نسي أن يغتسل فصلَّى ثمّ شكّ أنّه اغتسل أم لا ، يمكن أن يقال هنا ببطلان الصلاة المأتي بها أيضا لأنّه قد صار محكوما بعدم إتيان الغسل قبل الصلاة فلا يجري هنا قاعدة الفراغ كما أفاده شيخ المتأخّرين المرتضى الأنصاري ( ره ) في رسالة الاستصحاب ، هذا بحسب القواعد لكن الأحوط إعادة الصلاة أيضا لإمكان الخدشة في شمول أدلة قاعدة الفراغ لمثل المقام الذي يكون شرعا محكوما بالجنابة .
وعلى تقدير الجريان فلا بدّ أن يقيّد أيضا بما نبّهنا عليه مرارا في خروج صورة القطع بعدم الالتفات أو الغفلة عن اشتراط الصلاة بالطهارة من الحدث وإلَّا فلا يجري القاعدة .
( مسألة 15 ) إذا اجتمع عليه أغسال متعدّد لا إشكال في جواز الإتيان بها