[ 1 ] وإن احتمل كونها مذيا مثلا بأن يدور الأمر بين البول والمنيّ والمذي فلا يجب عليه شيء ، وكذا حال الرطوبة الخارجة بدوا من غير سبق جنابة فإنّها مع دورانها بين المني والبول يجب الاحتياط بالوضوء والغسل ومع دورانها بين الثلاثة أو بين كونها منيّا أو مذيا أو بولا أو مذيا لا شيء عليه .
شرح
مطلقا لكن هل يجب عليه الغسل في جميعها أو بعضها أم لا يجب مطلقا ؟ وجوه يأتي تفصيلها عند نقل الأخبار إن شاء اللَّه فهذه ثمانية صور ولا إشكال أيضا في أنه إذا استبرأ بالبول ولم يستبرء بالخرطات كان مشتبها بين البول والمذي ونحوه في عدم وجوب العمل ثانيا عليه ، ولكن يكون محكوما بالنجاسة لعدم استبرائه من البول بالخرطات ، وكذا إذا اشتبه بين الثلاثة .
[ 1 ] وأمّا إذا اشتبه بين المني والمذي ونحوه فهل يكون حينئذ محكوما بالنجاسة لكون الرطوبة المشتبهة محكومة بالنجاسة إذا لم يستبرء بالخرطات مطلقا أم لا ، لأنّ محكوميتها بها باعتبار احتمال كونها بولا والمفروض القطع بعدم كونها بولا فأمّا أن يكون نجسا فيلزم عليه الغسل أيضا ، والمفروض استبرائه من الجنابة بالبول من هذه الجهة فهي محكومة بعدم كونه منيّا أو أن يكون طاهرا ؟ وجهان ، وإذا اشتبه بين البول والمني فالظاهر أنّه كالسابق في وجوب الجمع بين الوضوء والغسل في صورة كونه متطهرا والاكتفاء به بالوضوء فقط إذا كان محدثا بالأصغر .
وأمّا إذا لم يستبرء بالبول فإن كان لم يستبرء بالخرطات أيضا فقد عرفت أنّه نجس مطلقا وإذا استبرأ بها ولكن كان مشتبها بين البول والمذي ونحوه فهل يجب عليه الغسل ثانيا تمسّكا بإطلاق الأخبار الآتية الدالة على إعادة الغسل إذا لم يبل وخرج البلل أم لا ، فإن الحكم بوجوبه باعتبار كونه منيّا والمفروض