تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١
مسألة 1 - يكره الاستعانة بالغير في المقدّمات القريبة على ما مرّ في الوضوء .
شرح
غالبا بانغماسه في الماء مبتدئا بالرجلين فلولاه لكان قوله ( ع ) : ( أفض على رأسك ) ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل : باب 26 ، حديث 6 و 7 ، من أبواب الجنابة ج 1 ، ص 502 - 506 .وكذا وقوله ( ع ) : ( ثمّ صبّ على منكبه الأيمن ) ( 2 )( 2 ) راجع الوسائل : باب 28 ، حديث 2 من أبواب الجنابة ج 1 ، ص 502 - 506 .ظاهرا في وجوب الابتداء بالأعلى مضافا إلى التصريح في صحيحة زرارة : ( ثمّ تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدمك ) . ( مسألة 1 ) قد تقدّم في الوضوء ما يدلّ على كراهة الاستعانة بالوضوء واستدلال الرّضا ( ع ) للمأمون بقوله تعالى : « ولا يُشْرِكْ بِعِبادَةِ رَبِّهِ أَحَداً » ( 3 )( 3 ) الكهف / 110 .ولا شبهة في أنّ الغسل من الجنابة من العبادات باعتبار قصد القربة فيه . نعم ، لا بأس به حال الضرورة . كما يستفاد ممّا يأتي عن عبد اللَّه بن سليمان ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) فيمن أجنب متعمّدا مع خوفه من أن يصيبه عنت من الغسل قال : وذكر أنّه كان ( ع ) وجعا شديد الوجع فأصابته جنابة في مكان بارد وكانت ليلة شديدة الريح باردة فدعوت الغلمة فقلت لهم احملوني فاغسلوني ( إلى أن قال ) ثمّ صبّوا عليّ الماء فغسّلوني ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 17 ، قطعة من حديث 2 من أبواب التيمّم ج 2 ، ص 987 .. وفي رواية محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) في رجل أصابته الجنابة في