مسألة 3 إذا اغتسل بعد الجنابة بالإنزال ثمّ خرج منه رطوبة مشتبهة بين البول والمني فمع عدم الاستبراء قبل الغسل بالبول يحكم عليها بأنّها مني فيجب الغسل ومع الاستبراء بالبول وعدم الاستبراء بالخرطات بعده يحكم بأنّه بول فيوجب الوضوء ومع عدم الأمرين يجب الاحتياط بالجمع بين الغسل والوضوء إن لم يحتمل غيرهما .
شرح
والمقصود عدم دلالة لفظ الإعادة على عدم صحّة العمل السابق من أوّله .
نعم ، يجب عليه الغسل تعبدا للروايات الخاصّة ، كما سيأتي إن شاء اللَّه تعالى .
( مسألة 3 ) إذا خرج منه رطوبة مشتبهة ، فأمّا أن يكون خروجها بعد الجنابة والغسل أولا . أمّا الثاني فقد مرّ في أحكام الاستبراء بعد البول ، وأمّا الأوّل فأمّا أن يكون قد استبرأ بالبول والخرطات معا أو لم يستبرء أصلا أو استبرأ بالبول دون الخرطات أو العكس ، وعلى التقادير الأربعة فأمّا أن يكون البلل مشتبها بين البول والمني ، أو بين البول والمذي أو أحد أخويه ، أو بين المني والمذي أو أحد أخويه ، أو بين الثلاثة ( 1 )( 1 ) لا يخفى لطفه .، فيصير ستّة عشر صورة .
لا إشكال في أنّه إذا استبرأ بهما معا واشتبه بين البول أو المني والمذي أو أحد أخويه أو بين الثلاثة يكون البلل طاهرا لا يجب معه الغسل ولا الوضوء . وإن اشتبه بين البول والمني وكان متطهّرا يجب عليه الاحتياط بالجمع بين الغسل والوضوء إذا لم يكن محدثا بالأصغر وإلا يكفي الوضوء فقط .
ولا إشكال أيضا في أنّه إذا لم يستبرء بهما يكون البلل محكوما بالنجاسة