الأوّل : الصلوات المندوبة ، وهو شرط في صحّتها أيضا .
الثاني : الطَّواف المندوب ، وهو ما لا يكون جزءا من حجّ أو عمرة ولو مندوبين وليس شرطا في صحّته ، نعم هو شرط في صحّة صلاته .
الثالث : التهيّؤ للصّلاة في أوّل وقتها أو أول زمان إمكانها إذا لم يمكن إتيانها
شرح
( الوضوء نور ، والوضوء على الوضوء نور على نور ) ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل : باب 8 من أبواب الوضوء ج 1 ، 263 ..
حيث دلّ على أن الوضوء الأوّل يفيد طهارة ، والثاني طهارة على طهارة ، وكذا قوله ( ع ) : ( الوضوء بعد الطهور عشر حسنات فتطهّروا ) ( 2 )( 2 ) راجع الوسائل : باب 8 من أبواب الوضوء ج 1 ، 263 ..
وكذلك الوضوء للجنب يفيد طهارة لا يصح معها الصّلاة بل يتوقّف على غسل الجنابة كما يأتي الإشارة إليها في محلَّها .
وكيف كان فاللَّازم ذكر موارد الاستحباب مطلقا على ترتيب ما ذكره الماتن ( ره ) وقد أنهاها إلى ستّة وعشرين :
الأول - للصلوات المندوبة ، وقد مرّ أنّ الوضوء شرط للصلاة مطلقا ، واجبا كان أو مندوبا ، وعدّه من موارد الاستحباب فيه نوع مسامحة كما أشار إليه ( ره ) فإنّما المستحبّ إنّما هو الصلوات المندوبة لا الوضوء لها وإلَّا فلو توضّأ ولم يصلّ لم يعمل بالمستحب .
الثاني - الطواف المندوب ، وقد مرّ ما يدلّ عليه في القسم الثاني من موارد وجوب الوضوء ، وقلنا أنّ المراد الطواف المجرّد لا ما هو جزء للحجّ أو العمرة المندوبين ، فراجع . بل ظاهر صحيحة معاوية بن عمّار المتقدّمة استحبابه لجميع مناسك الحجّ وخصوص صحيحة علي بن جعفر المتقدّمة .
الثالث - التهيّؤ ، لم نجد رواية وردت بتلك العبارة ، ولكن يمكن أن يستفاد