تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 589

مساهمون:

ص٥٨٩
[ 1 ] ( الثامن ) حمل المصحف . [ 2 ] ( التاسع ) تعليق المصحف .
شرح
المجامعة وتحقّق الغسل وغير ذلك . ولعلَّه السرّ في عدم الكراهة بخلاف ما إذا حصل بغيره من أسباب الجنابة كالاحتلام والاستمناء وغير ذلك فإنّه يحصل للنفس حزازة لا ينبغي معها المجامعة التي ربّما يحصل منها الولد فالمناسب في عبارة المتن أن يعبّر بقوله ( ره ) : إذا كان جنابته بغير الجماع لا بما عبّر كما لا يخفى . [ 1 ] الثامن : حمل المصحف . [ 2 ] التاسع : تعليقه . ولعلَّه يمكن أن يستدل لهما معا بما تقدّم في رواية إبراهيم بن عبد الحميد من قوله ( ع ) : ( المصحف لا تمسّه على غير طهر ولا جنبا ولا تمسّ خطَّه ولا تعلَّقه أن اللَّه يقول : « لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ » ( 1 )( 1 ) تقدّم آنفا .ويستفاد من ذلك أن جميع ذلك مصداق للمس ويحتمل أن يكون الاستشهاد للحكم الأوّل ، وكيف كان يحمل هذا النهي بقرينة ما يأتي في أحكام الحائض من جواز تعليقها للقرآن إذا كان في جلد أو فضّة أو حديد بضميمة كون حكمها واحدا على الكراهة . قد تمّ الجزء الرابع من مدارك العروة بتوفيق اللَّه تعالى ومنه القديم ، بيد العبد الفقير إلى اللَّه الغني ، أقلّ الطلَّاب علي پناه الاشتهاردي عفى عنه ، ونسأل اللَّه تعالى أن يوفقني للشروع في الجزء الخامس من قول الماتن رحمه اللَّه فصل غسل الجنابة . . إلخ ، ومن قول المؤلف : هل غسل الجنابة . . إلخ ، إنشاء اللَّه تعالى ، والحمد للَّه أوّلا وآخرا وظاهرا وباطنا ، اللَّهمّ اغفر زلَّات مؤلفه .
مدارك العروة — صفحة 589 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي