مسألة 16 - لا يحرم على المحدث مسّ غير الخطَّ من ورق القرآن حتّى ما بين السطور والجلد والغلاف ، نعم يكره ذلك .
[ 1 ] كما أنّه يكره تعليقه وحمله .
شرح
للأطفال ، ولذا لم يأمره اللَّه قبل الوصول إلى هذه المرتبة مع أنّه حكيم لم يفوّت المصلحة على أحد مع الإمكان وعدم المانع .
( مسألة 16 ) قد تقدّم عدم حرمة المسّ في غير الكتابة فلا يحرم مسّ الورق ، كما صرّح به في مرسلة حريز من قوله ( ع ) : ( لا تمسّ الكتابة ومسّ الورق ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 12 ، حديث 2 من أبواب الوضوء ..
نعم ، في رواية إبراهيم بن عبد الحميد : ولا تمسّ خيطه بدل خطَّه ، فيمكن شمول النهي لغير الخطَّ أيضا ، لكن الظاهر أنّ المراد من الخيط هو السطر وهو عبارة أخرى عن الكتابة . نعم ، يكره .
[ 1 ] نعم ، يكره التعليق لقوله ( ع ) في ذيل الرواية : ( ولا تعلَّقه ) المحمول على الكراهة بقرينة التصريح في مرسلة داود عن أبي عبد اللَّه ( ع ) برواية الشيخ ( ره ) الدّالة على جواز التعليق للحائض التي هي أشد حدثا من غير المتوضّي ، ورواها في الكافي بسند صحيح أو حسن عن داود بن فرقد عن أبي عبد اللَّه ( ع ) كما يأتي في محلَّه إن شاء اللَّه تعالى .
وكذا صحيحة منصور بن حازم الآتية ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 37 ، حديث 3 من أبواب الحيض ..