تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 80

مساهمون:

ص٨٠
مسألة 11 - إذا كتب على الكاغذ بلا مداد ، فالظاهر عدم المنع من مسّه لأنّه ليس خطا ، نعم لو كتب بما يظهر أثره بعد ذلك فالظاهر حرمته كماء البصل فإنّه لا أثر له إلَّا إذا أحمي على النّار . مسألة 12 - لا يحرم المسّ من وراء الشيشة وإن كان الخطَّ مرئيا ، وكذا إذا وضع عليه كاغذ رقيق يرى الخطَّ تحته ، وكذا المنطبع في المرآة ، نعم لو نفذ المداد في الكاغذ حتّى ظهر الخطَّ من الطرف الآخر لا يجوز مسّه خصوصا إذا كتب بالعكس فظهر من الطرف الآخر طردا .
شرح
نعم ، فيما إذا كان كتابة القرآن على بدنه من غير اختياره يمكن أن يقال بعدم وجوب محوه إذا لم يمسّه ببقيّة أعضائه لعدم صدق المسّ لا ابتداء ولا استدامة ، وهذا كما لو خلق وكان بعض الآية مكتوبا في بدنه . ( مسألة 11 ) إذا لم يكن الكتابة بالفعل ولكن قد كتب على الكاغذ بما لا أثر له فعلا ولا قوّة فالظاهر عدم شمول الدليل لأنّ قوله ( ع ) : ( لا تمسّ الكتابة ) ظاهر في وجود المكتوب بعد تحقّق الكتابة لا مجرّد تحقّق الكتابة إنشاء وفي مقام التصوّر وإن كان له وجود بالقوة ولم يكن ظاهرا لمانع كما إذا كتب بماء البصل فإنّه وإن لم يظهر أثره إلَّا أنّ المكتوب موجود فعلا ولكن لا يرى له أثر فيمكن شمول الدليل له . ( مسألة 12 ) ظاهر قوله ( ع ) : ( لا تمسّ الكتابة ومسّ الورق ) مباشرة الماسّ للممسوس فلو لم يباشر كذلك كما إذا مسّه من وراء الشيشة أو وضع على المكتوب كاغذ رقيق يرى الخطَّ من ورائه أو كتب على أحد الطرفين ورأى في الطرف الآخر لرقّته أو كونه معكوسا لم يحرم إلَّا إذا نفذ عينه في الطرف الآخر .