تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 65

مساهمون:

ص٦٥
شرح
جنبا فعليه بدنة ( انتهى ) . والظاهر أن وجوب الشاة أو البدنة فرع على وجوبه ، فتأمّل . نعم ظاهر من قال بوجوبهما عند عدم الطهارة عدم اشتراطه في صحّة الطواف وظاهره عدم وجود المخالف غير أبي حنيفة . ولكن نقل العلَّامة في المنتهى عن أحمد روايتين ثانيتهما أن الطهارة ليست شرطا ونقل التفصيل المنقول عن أبي حنيفة في الخلاف عن أحمد ونقل عن أصحاب أبي حنيفة في وجوبه قولين : الوجوب والاستحباب ، فالمخالف في الوجوب حينئذ بعض أصحاب أبي حنيفة فإذا تسلَّم الوجوب يلزم أن يكون شرطا لأنّ الواجبات المعتبرة في المركبات ظاهرها الشرطيّة بمعنى أن وجوبها شرطي لا تكليفي . هذا مضافا إلى إجماع أهل العلم كما في الخلاف على ذلك ، وقوله ( ص ) كما في الخلاف ، نقلا عن ابن عبّاس ، عن النبيّ ( ص ) أنّه قال : « الطواف بالبيت صلاة إلَّا أن اللَّه تعالى أحلّ فيه النطق » ( 1 )( 1 ) عوالي اللآلئ : ج 1 ، ص 214 .. والاستثناء قرينة إرادة عموم الأحكام الثابتة للمشبّه به في المشبّه وبضميمة قوله ( ص ) : « لا صلاة إلَّا بطهور » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 1 ، حديث 1 من أبواب الوضوء ج 1 ، ص 156 .، يثبت المطلوب وإلى إجماع الفرقة الإمامية والأخبار الواردة عنهم ( ع ) من غير معارض في أصل المسألة . فروى الكليني ( ره ) ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن
مدارك العروة — صفحة 65 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي