شرح
مثل ما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى ( عليه السّلام ) قال سألته عن الرّجل هل يصلح له أن يقف بعرفات على غير وضوء ؟ قال :
لا يصلح إلَّا وهو على وضوء ، ورواه في الوسائل عن علي بن جعفر في كتابه ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 2 ، حديث 1 من أبواب الإحرام بالحج إلخ ج 10 ، ص 28 ..
وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن البرقي عن أبي جعفر عن أبي غسّان حميد بن مسعود ، قال سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السّلام ) عن رمي الجمار على غير طهور قال : الجمار عندنا مثل الصفا والمروة حيطان ان طفت بينهما على غير طهور لم يضرّك والطهر أحبّ إليّ فلا تدعه وأنت قادر عليه ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 2 ، حديث 5 من أبواب رمي جمرة العقبة ج 10 ، ص 69 ..
وروى الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الجمار فقال : لا ترم الجمار إلَّا وأنت على طهر ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 2 ، حديث 1 من أبواب رمي جمرة العقبة ج 10 ، ص 68 ..
وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : خذ حصى الجمار إلى أن قال : ويستحبّ أن ترمي الجمار على طهر ورواهما الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 2 ، حديث 3 من أبواب رمي جمرة العقبة ج 10 ، ص 69 ..