تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 68

مساهمون:

ص٦٨
[ 1 ] وهو ما كان جزءا للحج أو العمرة وإن كانا مندوبين . [ 2 ] فالطواف المستحب ما لم يكن جزء من أحدهما لا يجب الوضوء له ، نعم هو شرط في صحّة صلاته .
شرح
ويؤيّدها ، بل يدل عليه ، الأخبار الدالة على عدم صحّة طواف الحائض منطوقا أو مفهوما ، والتفصيل في محلَّه إن شاء اللَّه . [ 1 ] وظاهرها الطواف الذي هو جزء للحجّ أو العمرة ، كما يشير إليه قوله ( ع ) : ( أيعتدّ بذلك الطواف ) ، وقوله : ( أينسك المناسك . . إلخ ) ، وقوله : ( طاف طواف الفريضة ) لأنّه في مقابل قوله ( ع ) : ( وإن كان تطوعا ) بمعنى أنّ الطواف إن لم يكن جزءا من أحدهما بل طاف من باب أنّه مستحب كالصلوات المبتدئة مضافا إلى إطلاق بقيّة الأخبار وكلمات العلماء حيث لم يفرّقوا في اشتراط الطهارة بين الواجب والمندوب فليس لها إطلاق كي يحمل إطلاقها على التقييد الوارد في رواية محمّد بن مسلم . [ 2 ] ويدلّ على عدم اشتراط الطهارة في المندوب أيضا : ما رواه الشيخ بإسناده ، عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن عبد اللَّه بن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( ع ) : رجل طاف على غير وضوء ، فقال : إن كان تطوّعا فليتوضّأ وليصلّ ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 38 ، حديث 8 من أبواب الطواف ج 9 ، ص 445 .. وعنه ، عن النخعي ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد اللَّه بن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) ، قال : قلت له : إنّي أطوف طواف النافلة وأنا على غير وضوء ، قال : توضّأ وصل وإن كنت متعمّدا ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 38 ، حديث 9 من أبواب الطواف ج 9 ، ص 445 ..