تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 585

مساهمون:

ص٥٨٥
[ 1 ] ( الخامس ) الخضاب رجلا كان أو امرأة ، وكذا يكره للمختضب قبل أن يأخذ اللَّون إجناب نفسه .
شرح
الصلاة لذكر اللَّه ، وفي أحكام التيمّم أيضا ، ولكن الأولى إتيانه رجاء . [ 1 ] الخامس : الخضاب . والروايات في ذلك على أقسام : منها : ما يدل على جواز الاختضاب للجنب والحائض والنفساء . مثل ما تقدّم من قوله ( ع ) في رواية السكوني : لا بأس بأن يختضب الرجل - الحديث ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل : باب 22 ، حديث 3 من أبواب الجنابة ، كما تقدّم .. وما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبي المعزى ، عن علي ، عن العبد الصالح ( ع ) قال : قلت : له الرجل يختضب وهو جنب ؟ قال : لا بأس ، وعن المرأة تختضب وهي حائض ؟ قال : ليس به بأس . وغيرهما ممّا يأتي بعضها في أحكام الحائض . ومنها : ما يدلّ على النهي . مثل ما رواه أيضا بإسناده ، عنه ، عن القاسم بن محمّد ، عن أبي سعيد ، قال : قلت لأبي إبراهيم ( ع ) : أيختضب الرجل وهو جنب ؟ قال : لا ، قلت : فيجنب وهو مختضب ، قال : لا - الحديث ( 2 )( 2 ) راجع الوسائل : باب 22 ، حديث 4 من أبواب الجنابة ج 8 ، ص 497 .. وعنه ، عن عبد اللَّه بن بحر ، عن كردين المسمعي قال : سمعت أبا عبد اللَّه ( ع ) يقول : لا يختضب الرجل وهو جنب ولا يغتسل وهو مختضب ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 22 ، حديث 5 من أبواب الجنابة ج 1 ، ص 498 ..