[ 1 ] ( السادس ) التدهين .
[ 2 ] ( السابع ) الجماع إذا كان جنابته بالاحتلام .
شرح
[ 1 ] السادس : التدهين . يدلّ عليه ما رواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن عبد اللَّه بن بحر ، عن حريز ، قال :
قلت لأبي عبد اللَّه ( ع ) : الجنب يدهن ثمّ يغتسل ، قال : لا . ورواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن عبد اللَّه بن بحر ، عن حريز ، وبإسناده ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، مثله ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 21 ، حديث 1 من أبواب الجنابة ج 1 ، ص 496 ..
وقد تقدّم قوله ( ع ) في رواية السكوني ولا يدهن على نسخة الاستبصار ويمكن أن يكون وجه النهي مانعيّة الدّهن عن وصول الماء إلى البشرة ، بل هو الظاهر فإنّه سأله ( ع ) عن الادهان ثمّ الاغتسال فضمّ الاغتسال في السؤال إنّما هو لصحّة غسله لا جواز تدهينه فيبقى عمومات استحباب الادّهان بحاله ولعلَّه السرّ في أصل كراهة الادّهان .
[ 2 ] السابع : الجماع . إذا كان جنابته بالاحتلام يدلّ عليه ما رواه الشيخ ( ره ) في باب السنة في عقود النكاح بإسناده ، عن العيص أنّه سأل أبا عبد اللَّه ( ع ) فقال :
أجامع وأنا عريان ( إلى أن قال ) وقال رسول اللَّه ( ص ) يكره أن يغشى الرجل المرأة وقد احتلم حتّى يغتسل من احتلامه الذي رأى فإن فعل وخرج الولد مجنونا فلا يلومنّ إلَّا نفسه ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 69 ، صدر حديث 1 من أبواب مقدّمات النكاح ج 14 ، ص 98 و 99 ..
ويحتمل أن يكون قوله : وقال رسول اللَّه ( ص ) تتمّة ما رواه العيص فيكون