شرح
وبإسناده ، عن علي بن الحسن ، عن علي بن أسباط ، عن عامر بن جذاعة ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : سمعته يقول : لا تختضب الحائض ولا الجنب ولا تجنب وعليها خضاب ولا يجنب هو وعليه خضاب ولا يختضب وهو جنب ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 22 ، حديث 9 من أبواب الجنابة ج 1 ، ص 498 ..
وغيرها ممّا لعلَّه يأتي في أحكام الحائض .
ومنها : ما عبّر فيه بقوله ( ع ) : ( لا أحبّ ) الظاهر بنفسه في الكراهة من دون احتياج إلى جعل ما دلّ على الجواز قرينة على إرادتها .
مثل ما رواه بإسناده ، عن سعد بن عبد اللَّه ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن الحسن بن علان ، عن جعفر بن محمّد بن يونس أن أباه كتب إلى أبي الحسن ( ع ) يسأله عن الجنب يختضب أو يجنب وهو مختضب فكتب ( ع ) : لا أحبّ له ذلك ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 22 ، حديث 8 من أبواب الجنابة ج 1 ، ص 497 ..
ومن تلك الأخبار يعلم أيضا كراهة إجناب نفسه حال الاختضاب إلَّا أن يأخذ الحنّاء لونه ، وفي ذيل رواية أبي سعيد المتقدّمة قال ( ع ) : ( يا أبا سعيد ألا أدلَّك على شيء تفعله ؟ قلت : بلى ، قال : إذا اختضبت بالحنّاء وأخذ الحنّاء مأخذه وبلغ فحينئذ فجامع ) .
ولعلَّه إليها أشار في الكافي حيث قال : وروى أيضا أنّ المختضب لا يجنب حتّى تأخذ الخضاب ، وأمّا في أوّل الخضاب فلا وعليه يحمل ما ورد من النهي عن المجامعة في حال الخضاب .