شرح
الناقل لقوله ( ص ) هو أبو عبد اللَّه ( ع ) .
ويحتمل أن يكون الشيخ ( ره ) قد رواه مرسلا عنه ( ص ) كما فهمه صاحب الوسائل .
ويحتمل قويا أنّ الشيخ ( ره ) أخذ الرواية من كتاب من لا يحضره الفقيه فإنّها بعينها موجودة فيه من دون تقديم وتأخير وحينئذ يقوى الاحتمال الثاني ، والظاهر أنهما واحدة وأصلها ما رواه الصدوق ( ره ) بإسناده ، عن سليمان بن جعفر البصري ، عن عبد اللَّه بن الحسين بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ، عن أبيه ، عن الصادق جعفر بن محمّد ، عن أبيه ( ع ) قال : قال رسول اللَّه ( ص ) : إنّ اللَّه كرّه لكم أيّتها الأمّة أربعا وعشرين خصلة ( إلى أن قال ) وكره أن يغشى الرجل وذكر مثله ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 70 ، حديث 3 من أبواب مقدّمات النكاح ج 14 ، ص 99 ..
وسنده إلى سليمان هذا صحيح وهو موثّق أيضا كما أن عبد اللَّه بن الحسين الظاهر أنّه ممدوح فاصل الرواية تخرج من الإرسال إلى الاسناد الصحيح .
وأمّا عدم كراهة الجنابة التي حصل بالجماع فلما تقدّم في صحيحة الحلبي من قوله ( ع ) : ( وأنا أنام على ذلك ) وذلك أنّي أريد أن أعود .
والحاصل أنّ الجنابة أن حصل بنفس الجماع فلا كراهة وإلَّا يلزم كراهة الوطي في الآن الثاني بمجرّد الدخول لصدق كونه جنبا فاللَّازم على من كان مواظبا على ترك المكروهات أن يرفع اليد عن الجماع بمجرّد الدخول وهو خلاف الغرض من أصل النكاح من أنس كلّ واحد من الزوجين بالآخر بإطالة