[ 1 ] ( الرابع ) النوم إلَّا أن يتوضّأ .
شرح
على الكراهة ، ويمكن أن يخصّص العموم أيضا بما تقدّم في غايات الوضوء الواجبة من رواية إبراهيم بن عبد الحميد قوله ( ع ) : ( المصحف لا تمسّه على غير طهر ولا جنبا ولا تمسّ خطَّه ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 12 ، قطعة من حديث 3 من أبواب الوضوء ج 1 ، ص 269 ..
حيث خصّصه بقوله ( ع ) خطَّه وقوله ( ع ) في آخر : ( ولا تمسّ الكتاب ) وغير ذلك ممّا دلّ على تخصيص المسّ بنفس الكتابة فتدلّ بمفهومها على جواز مسّ غيرها فيكون مجموع ما ذكر قرينة على إرادة الكراهة من المطلق مضافا إلى أنّه مرتبة من المسّ الذي قد نهى لغير المطهرين .
وقد أيّده في الحدائق بما تقدّم في رواية محمّد بن مسلم : ( الجنب والحائض يفتحان المصحف من وراء الثوب - الحديث ) ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 19 ، قطعة من حديث 7 من أبواب الوضوء ج 1 ، ص 294 .ويأتي أيضا إن شاء اللَّه في أحكام الحائض قوله ( ع ) : ( تقرؤه - أي القرآن - وتكتبه ولا يصيبه يدها ) ، فتأمّل .
[ 1 ] الرابع : النوم . والروايات الواردة في هذه المسألة على طوائف :
منها : ما يدلّ على جواز النوم فقط .
مثل ما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن محمّد ابن أبي حمزة ، عن سعيد الأعرج ، قال : سمعت أبا عبد اللَّه ( ع ) يقول : ينام الرجل وهو جنب وتنام المرأة وهي جنب ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 25 ، حديث 5 من أبواب الجنابة ج 1 ، ص 501 .ومنها : ما يدلّ على أنّه يكره بلفظ الكراهة حتّى يتوضّأ وبقرينة ما نصّ فيه