شرح
ذكرهما في الفقيه والهداية والنهاية والمبسوط والغنية والوسيلة والسرائر ولم نجد في كلمات القدماء مسألة الوضوء إلَّا في المقنع .
نعم ، في الفقه المنسوب إلى مولانا الرّضا ( ع ) : ( وإذا أردت أن تأكل على جنابتك فاغسل يديك وتمضمض واستنشق ثمّ كل واشرب إلى أن تغسل فإن أكلت أو شربت قبل ذلك أخاف عليك البرص ولا تعود إلى ذلك ( انتهى ) ( 1 )( 1 ) الفقه المنسوب إلى الرّضا ( ع ) : باب الغسل من الجنابة وغيرها ، ص 84 ، طبع مؤسسة آل البيت - قم ..
ولعلَّه المراد من كلام المحقّق حيث نسبه إلى والد الصدوق ( ره ) أيضا ، ولعلّ هذا الكتاب كان عنده من كتب علي بن بابويه كما هو أحد الاحتمالات في هذا الكتاب واختاره جماعة .
وعلى تقدير عدم كونه من الرّضا ( ع ) كما هو الأصح فلا أقل من كونه أحد الكتب المتداولة المعروفة بين القدماء فيمكن ادّعاء الشهرة في خصوص رفع الكراهة بالاستنشاق وفي مثل هذه المسألة الغير المطابقة للقواعد العقلية يمكن استكشاف النص الموجود عندهم فلا يبعد الحكم بذلك فتحصل أن رفع الكراهة يحصل بأمور :
الأول - الوضوء .
الثاني - غسل اليد مع المضمضة .
الثالث - هما مع غسل الوجه ، وهو مفاد رواية زرارة .
الرابع - بالمضمضة والاستنشاق .
الخامس - بغسل اليدين فقط بدلالة ما سيأتي في الرابع من رواية عبد الرّحمن