مسألة 3 - إذا عيّن الشخص في بيته مكانا للصلاة وجعله مصلى له لا يجري عليه حكم المسجد .
مسألة 4 - كلّ ما شكّ في كونه جزءا من المسجد من صحنه والحجرات التي فيه ومنارته وحيطانه ونحو ذلك لا يجري عليه الحكم وإن كان الأحوط الإجراء إلَّا إذا علم خروجه منه .
مسألة 5 - الجنب إذا قرء دعاء كميل الأولى والأحوط ألَّا يقرء منها : « أَفَمَنْ كانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كانَ فاسِقاً لا يَسْتَوُونَ . . » لأنّه جزء من سورة حم السّجدة ، وكذا الحائض ، والأقوى جوازه لما مرّ من أنّ المحرّم قراءة آيات السّجدة لا بقيّة السّورة .
شرح
( مسألة 3 ) قد تقدّم في أحكام إزالة النجاسة عن المساجد أنّ صيرورة المكان مسجدا محتاج إلى قصد عنوان المسجدية فمجرّد جعله مصلَّى في بيته لا يصير مسجدا ما لم يقصد كون مسجدا وهو واضح لكون المسجدية أيضا كسائر العناوين القصدية الاعتبارية نظير الملكية والحريّة والرقيّة في احتياجها إلى القصد .
( مسألة 4 ) إذا شكّ في كون شيء جزء من المسجد كالحيطان وصحنه والحجرات التي فيه ومنارته وحيطانه وغيرها ، فهل يحكم بكونها من المسجد أم لا ، تقدّم تفصيل القول في مسألة حرمة تنجيس المسجد فلا نعيد .
( مسألة 5 ) قد مرّ آنفا إنّ الأحوط لو لم يكن أقوى حرمة قراءة سور العزائم ، والظاهر أن التكليف تعلَّق بنفس آيات تلك السور من غير فرق بين قراءة تمام السور وعدمه فحينئذ لو ورد في بعض الأدعية بعض آيات تلك السور فلا يجوز قراءتها كما مثّل به الماتن ( ره ) بقوله تعالى : « أَفَمَنْ كانَ مُؤْمِناً . . » الآية ( 1 )( 1 ) المؤمن / 18 .والوجه