تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 566

مساهمون:

ص٥٦٦
[ 1 ] وكذا حال الحائض والنفساء .
شرح
كذلك ولا بأس أن يمرّا في سائر المساجد ولا يجلسان فيه . ورواه الشيخ ( ره ) ، عن محمّد بن أحمد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد اللَّه بن سنان ، عن أبي حمزة ، مثله . وليس فيه قوله حتّى يخرج إلى قوله ( ع ) كذلك ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 15 ، حديث 3 - 6 من أبواب الجنابة ج 1 ، ص 485 .. فإنّ قوله ( ع ) : ( ولا يمرّ في المسجد ) ظاهر في أنّ الجنابة وقعت في موضع من المسجدين يحتاج إلى المرور ، فلو فرضنا إنّه نام عند باب أحد المسجدين فاحتلم فاللَّازم المبادرة إلى الخروج لعدم لزوم المرور بعد انتباهه للخروج . [ 1 ] ثمّ أنّ الظاهر أنّه حكم وضعي للجنب فلا فرق حينئذ بين احتلامه فيه نائما أو أحدث سبب الجنابة فيهما عمدا أو في الخارج ثمّ دخل فيه عمدا أو سهوا فيجب في جميع الصور التيمّم ثمّ الخروج لما عرفت من أنّه مقتضى القاعدة ، والدليل يؤكَّدها . ثمّ أن الحائض ومن بحكمها بحكمه كما تدل عليه رواية أبي حمزة على نقل الكليني ( ره ) فيجب عليها التيمّم للخروج للرواية مؤيّدة بالفتوى ، وظاهر قوله ( ع ) : ( وكذلك الحائض إذا أصابها . . إلخ ) كون حدوث الحيض فيهما لا إتمامه . فما في بعض حواشي العروة من تقييد العبارة بما إذا اتّفق لها الكون فيهما بعد انقطاع الدم وقبل الغسل لا يساعده الدليل مع أن حرمة لبث الحائض بعد انقطاع دمها قبل الغسل في المسجد ، بل المسجدين أوّل الكلام لعدم صدق الحائض عليها حينئذ إلَّا على القول بكون المشتق أعمّ ممّا إذا تلبّس بالفعل أو