مسألة 1 - من نام في أحد المسجدين واحتلم أو أجنب فيهما أو في الخارج ودخل فيهما ، عمدا أو سهوا أو جهلا ، وجب عليه التيمّم للخروج إلَّا أن يكون زمان الخروج أقصر من المكث للتيمّم فيخرج من غير تيمّم ، أو كان زمان الغسل فيهما مساويا أو أقل من زمان التيمّم فيغتسل حينئذ .
شرح
نبّه عليه في الحدائق .
( مسألة 1 ) من نام في أحد السجدتين واحتلم هل يجب عليه المبادرة بالخروج منهما مطلقا ، أو التيمّم ثمّ الخروج مطلقا إذا لم يتمكَّن من الغسل ، أو إذا كان زمانه أطول ، أو كان مستلزما لتنجيس المسجد ، أو التفصيل بين كون زمان الخروج أقصر فيخرج مبادرا وبين غيره فيتيمّم ؟
وجوه ، مقتضى القاعدة المستفادة من حرمة المرور فيها هو تحصيل الطهارة بأيّ نحو يمكن لكن حيث علم أنّ المناط عدم وجود الجنب فيهما مطلقا فلا بدّ أن يلاحظ مقدار زمان تيمّمه مع مقدار زمان خروجه من حيث القلَّة فإذا كان الثاني أقل فاللَّازم المبادرة إلى الخروج فإنّ المفروض إنّه ما لم يفرغ من التيمّم مثلا لم يحصل له الطهارة فهو في ذلك المقدار من الزمان جنب كائن فيهما وإن مقدار زمان خروجه يستلزم كونه فيه أقلّ من كونه فيه على التقدير الأوّل فيجب تقديمه عقلا ، اللَّهمّ إلَّا أن يدلّ دليل على خلافه وما ورد في ذلك وإن كان مطلقا إلَّا أنّ الظاهر حمله على المتعارف من قلَّة زمان التيمّم غالبا .
روى الكليني في باب النوادر من كتاب الطهارة ، عن محمّد بن يحيى ، رفعه عن أبي حمزة قال : قال أبو جعفر ( ع ) : إذا كان الرجل نائما في المسجد الحرام أو مسجد الرسول ( ص ) فاحتلم فأصابته جنابة فلتيمّم ولا يمرّ في المسجد إلَّا متيمّما حتّى يخرج منه ثمّ يغتسل ، وكذلك الحائض إذا أصابها الحيض تفعل