تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 563

مساهمون:

ص٥٦٣
شرح
المفيد ( ره ) في المقنعة والشيخ في النهاية هو الأوّل حيث جعلا المستثنى نفس السور لا آية السجدة ، بل يمكن نسبة ذلك إلى الصدوق في كتبه الثلاثة والسيد في الانتصار في عبارته المتقدّمة والشيخ في المبسوط وابن حمزة في الوسيلة وسلَّار في المراسم وابن إدريس في السرائر والعلَّامة في المنتهى والتذكرة أيضا حيث أنّهم رضى اللَّه عنهم عبّروا عنه بعزائم السجود ، والعزائم على ما يظهر من الأخبار اسم لنفس السور . فروى الكليني ( ره ) عن جماعة ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد اللَّه بن سنان ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : إذا قرأت شيئا من العزائم التي يسجد فيها فلا تكبّر قبل سجودك ولكن تكبّر حين ترفع رأسك والعزائم أربع : حم السجدة والتنزيل والنّجم واقرأ باسم ربّك ، ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 42 ، حديث 2 من أبواب قراءة القرآن ج 4 ، ص 880 .فإن قوله ( ع ) : ( العزائم أربع ) ، ظاهر في أنّ المراد هي السور ، فتأمّل . وكذا قوله ( ع ) في مقام البيان ( حم السجدة . . إلخ ) حيث أنّه ( ع ) جعل نفس السور بيانا لها . بل صريح المعتبر في عبارته المتقدّمة التي نسبها إلى رواية الحسن الصيقل عن أبي عبد اللَّه ( ع ) استثناء سور العزائم الأربع . نعم ، يستفاد من بعض الأخبار أن العزائم تطلق على آيات السجود . مثل ما رواه الكليني ( ره ) ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، قال : قال : إذا قرئ شيء من العزائم الأربع فسمعتها فاسجد - الحديث ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 42 ، حديث 3 من أبواب قراءة القرآن ج 4 ، ص 880 ..