شرح
فإنّ قوله ( ع ) : ( إذا قرأ شيء من العزائم ) لا يراد به شيء من سورها لعدم وجوب السجود بقرائتها ، بل المراد شيء من آيات الجواز بمعنى قراءة بعض الآيات التي يجب فيها السجدة .
نعم ، قوله ( ع ) في موثقة ابن بكير ، عن زرارة ، عن أحدهما : لا تقرأ في المكتوبة بشيء من العزائم ، فظاهر في إرادة السور نفسها .
نعم ، ظاهر قوله ( ع ) في روايتي محمّد بن مسلم المتقدّمتين إلَّا السجدة استثناء نفس الآية .
إلَّا أن يقال أنّه ( ع ) في مقام بيان عموم الحكم في المستثنى منه لا إثبات خصوص الحكم في المستثنى وذلك في مقابل أبي حنيفة ومن تبعه من القائلين بحرمة القراءة مطلقا فهو ( ع ) بصدد بيان عدم المانع من القراءة مطلقا إلَّا بعض القرآن ، أمّا انّ ذلك البعض هو تمام السور أو خصوص آي منها فهو ساكت عن ذلك .
وبضميمة فهم المشهور معتضدا بما رواه في المعتبر مع ما سمعت من إطلاق العزائم على نفس السور يثبت حرمة جميع السور حتّى البسملة بقصد قراءة إحداها فالحكم بحرمة قراءة نفس السور لو لم يكن أقوى فلا أقلّ من كونه أحوط .
ثمّ لا يخفى أنّ سور العزائم ، كما سمعت في رواية أبي بصير ، ألم السجدة وحم السجدة والنجم واقرء باسم ربّك ، فما في كلام السيد المتقدّم في الانتصار تبعا للصدوق ( ره ) في الفقيه والمقنع والهداية و ( ؟ ؟ ؟ ) أيضا الشيخ في النهاية والمفيد في المقنعة من عدّ سورة لقمان من سور العزائم لعلَّه من سهو القلم كما