[ 1 ] وإن كان بعض واحدة منها ، بل البسملة أو بعضها بقصد إحداها على الأحوط ، لكنّ الأقوى اختصاص الحرمة بقراءة آيات السّجدة منها .
شرح
السجدة .
وروى ذلك البزنطي في جامعة عن المثنى ، عن الحسن الصيقل ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) وهو مذهب فقهائنا أجمع ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 19 ، حديث 11 من أبواب الجنابة ج 1 ، ص 494 .( انتهى ) .
ويدلّ على ذلك ، مضافا إلى الإجماع المنقول ، ما رواه الشيخ ( ره ) عن جماعة ، عن أبي محمّد هارون بن موسى ، عن أحمد بن محمّد بن سعيد ، عن علي ابن الحسن ، وأحمد بن عبدون ، عن علي بن محمّد بن الزبير ، عن علي بن الحسن ، عن عبد الرّحمن بن أبي نجران ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، ومحمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : الحائض والجنب يقرءان شيئا ؟
قال : نعم ، إلَّا السجدة ويذكران اللَّه على كل حال ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 7 ، حديث 6 من أبواب أحكام الخلوة ج 1 ، ص 220 ..
وبإسناده ، عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن نوح ابن شعيب ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، قال : قال أبو جعفر ( ع ) : الجنب والحائض يفتحان المصحف من وراء الثوب ويقرءان القرآن ما شاء اللَّه إلَّا السجدة ويدخلان المسجد مجتازين ولا يقعدان فيه ولا يقربان المسجدين الحرمين ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 19 ، حديث 7 من أبواب الجنابة ج 1 ، ص 294 ..
[ 1 ] وهل الحرام قراءة جميع السور أو خصوص السجدة منها ؟ ظاهر