[ 1 ] ( الخامس ) قراءة سور العزائم ، وهي سورة اقرأه والنّجم وألم تنزيل وحمّ السّجدة .
شرح
ويقدران على وضع ما بيدهما في غيره ) .
فإن المستفاد منه أنّ أخذ الشيء منه لو كان حراما لزم الحرج باعتبار جرّ الحاجة إليه بخلاف الوضع فيه لعدم انحصار الموضع في المسجد ، فافهم . ومن هذه العلَّة أيضا يستفاد التحريم مطلقا ولو كان من الخارج إلَّا أن يقال بحملها على ما هو المتعارف من استلزام الوضع للدخول واللبث فيه .
[ 1 ] الخامس : قراءة سور العزائم ، ويظهر من السيد في الانتصار أنّ هذا الحكم من متفردات الإمامية حيث قال : وممّا انفردت به الإمامية القول بأنّ الجنب والحائض يجوز أن يقرءا من القرآن ما شاء اللَّه إلَّا عزائم السجود وهي سجدة لقمان وسجدة حم وسورة النجم واقرأ باسم ربّك الذي خلق ( انتهى ) .
ثمّ نقل عن داود الجواز مطلقا ، وعن بعض قراءة الآية والآيتين للجنب وقراءة الحائض والنفساء ما شاء ، وعن أبي حنيفة عدم الجواز مطلقا إلَّا ما دون آية ، وعن الشافعي عدم الجواز للجنب والحائض مطلقا ثمّ تمسّك لما ذكره بالإجماع وبعموم ما دلّ على جواز القراءة إلَّا ما خرج بدليل ثمّ قال : ويمكن أن يكون الفرق بين عزائم السجود وغيرها ان فيها سجودا واجبا والسجود لا يكون إلَّا على طهر .
وادّعى في المنتهى إجماع علمائنا ونسب الخلاف في الجواز إلى داود وسعيد بن المسيّب وفي التذكرة : امّا تحريم العزائم فإجماع أهل البيت ( ع ) .
وفي المعتبر : يجوز للجنب والحائض أن يقرءا ما شاء اللَّه من القرآن إلَّا سور العزائم الأربع وهي اقرأ باسم ربّك الذي خلق والنجم وتنزيل السجدة وحم