[ 1 ] والمشاهد كالمساجد في حرمة المكث فيها .
شرح
فضالة بن أيّوب ، عن عبد اللَّه بن سنان ، قال : سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن الجنب والحائض يتناولان من المسجد المتاع يكون فيه ؟ قال : نعم ، ولكن لا يضعان في المسجد شيئا . ورواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، مثله ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 17 ، حديث 1 من أبواب الجنابة ج 1 ، ص 490 ..
ويأتي أيضا في أحكام الحائض ما يدلّ عليه بناء على اتحاد حكم الجنب والحائض من هذه الجهة .
[ 1 ] هذا وقد ألحق المشهور بالمساجد المشاهد للأئمّة ، بل مطلق مشاهد المعصومين ( ع ) ، ويمكن أن يستدل له بأمور :
منها : كونها بيوتا أذن اللَّه أن ترفع ويذكر فيها اسمه فيناسب عدم دخول الجنب ومن بحكمه .
ومنها : كونها أفضل من المساجد ، كما ورد في ثواب الصلاة عند أمير المؤمنين ( ع ) أنّها تعادل ألفي صلاة .
مع أن الصلاة في مسجد الكوفة الذي هو أفضل المساجد غير المسجدين بألف صلاة .
ومنها : اشتراك بعض المشاهد مع بعض المساجد في بعض الأحكام كمواضع التخيير حيث أنّ منها الحائر الحسيني ( ع ) .
ومنها : كونها مسجدا حقيقة باعتبار كونها مأذونا فيها من اللَّه تعالى أن يذكر فيها اسمه ، فتأمّل جيدا .