[ 1 ] ( الثاني ) دخول المسجد الحرام ومسجد النّبي ( ص ) وإن كان بنحو المرور .
شرح
الشعائر .
نعم ، الإجماع المدّعى في الغنية وفتوى ابن إدريس في السرائر مع أنّه لا يعمل إلَّا بما هو المقطوع عنده ربّما يوقفنا عن الفتوى بالجواز .
[ 1 ] الثاني : دخول المسجدين مطلقا ولو كان بنحو المرور ، والظاهر عدم الخلاف فيها حتّى من العامة لعدم نقله ممّن دأبه ذلك كالمحقّق في المعتبر والعلَّامة في المنتهى والتذكرة ولم يتعرّض الشيخ في الخلاف لتلك المسألة .
نعم ، تعرّض تحريم دخول المساجد مطلقا وكيف كان فلا خلاف في المسألة من حيث الأقوال وأمّا الأخبار فمتّفقة المعاني في المسألة من غير معارض .
مثل ما رواه الكليني ( ره ) عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، قال : سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن الجنب يجلس في المساجد قال : لا ، ولكن يمرّ فيها كلَّها إلَّا المسجد الحرام ومسجد الرسول ( ص ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 15 ، حديث 2 من أبواب الجنابة ج 1 ، ص 485 ..
وعن علي بن محمّد ، ومحمّد بن الحسن ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : للجنب أن يمشي في المساجد كلَّها ولا يجلس فيها إلَّا المسجد الحرام ومسجد الرسول ( ص ) ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 15 ، حديث 4 من أبواب الجنابة ج 1 ، ص 485 ..
وما يأتي من رواية أبي حمزة فيمن احتلم فيهما نائما الدالة على المسألة .
وما رواه الشيخ ( ره ) في باب تحريم المدينة من التّهذيب بإسناده ، عن موسى