تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 556

مساهمون:

ص٥٥٦
[ 1 ] ( الثالث ) المكث في سائر المساجد ، بل مطلق الدخول فيها على غير وجه المرور .
شرح
بن القاسم ، عن عبد الرّحمن ، عن محمّد بن حمران ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : سألته عن الجنب يجلس في المسجد ، قال : لا ولكن يمرّ فيه إلَّا المسجد الحرام ومسجد المدينة قال روى أصحابنا أنّ رسول اللَّه ( ص ) قال : لا ينام في مسجدي أحد ولا يجنب فيه قال : إن اللَّه أوحى إليّ أن اتّخذ مسجدا طهورا لا يحلّ لأحد أن يجنب فيه إلَّا أنا وعلي والحسن والحسين ، قال : ثمّ أمر بسدّ أبوابهم وترك باب عليّ فتكلَّموا في ذلك فقال : ما أنا سددت أبوابكم وتركت باب علي ولكن اللَّه أمر بسدّ أبوابها وترك باب علي ( ع ) ( 1 )( 1 ) أورد صدره في الوسائل : باب 15 ، حديث 5 من أبواب الجنابة ج 1 ، ص 485 ، وذيله في باب 18 ، حديث 3 من أبواب أحكام المساجد ج 3 ، ص 497 .. [ 1 ] الثالث : المكث في المساجد كلَّها . والظاهر عدم الخلاف فيها من العامّة وإن كان فيهم خلاف من جهة أخرى تأتي . نعم ، ظاهر سلار في المراسم الكراهة حيث قال في بيان ما هو مندوب عليه : والندب أن لا يمسّ المصحف ولا يقرء القرآن ولا يقرب المساجد إلَّا عابر سبيل ( انتهى ) . وكيف كان فهو محجوج بالإجماع والروايات على خلافه مثل ما تقدّم في الثاني من الروايات الثلاث وما يأتي ممّا دلّ على عدم جواز وضع شيء فيها المستلزم لعدم جواز اللَّبث ، فتأمّل . وفي مناهي النبي ( ص ) ونهى أن يقعد في المسجد وهو جنب ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 15 ، حديث 8 من أبواب الجنابة ج 1 ، ص 486 ..