شرح
قيل من أن علَّة النقيض نقيض العلَّة ( انتهى ) .
وبما دلّ على عدم جواز مسّ الحائض التعويذ بعد اتحاد حكمها مع الجنب .
نعم ، قد يوهم المعارضة ما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، وعلي بن السندي ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي إبراهيم ( ع ) قال : سألته عن الجنب والطامث يمسّان بأيديهما الدراهم البيض ، قال : لا بأس ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 18 ، حديث 2 من أبواب الجنابة ج 1 ، ص 492 ..
وحمله المشهور تبعا للشيخ على ما لا يكون فيها اسم اللَّه تعالى ، فتأمّل .
وقد يعارض أيضا كما في المعتبر بما نقله المحقّق عن كتاب جامع البزنطي عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : سألته هل يمسّ الرجل الدرهم الأبيض وهو جنب ؟ فقال : واللَّه إنّي لأوتي بالدراهم فآخذه وإنّي لجنب ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 18 ، حديث 3 إلى قوله : ( الجنب ) من أبواب الجنابة ج 1 ، ص 492 .وما سمعت أحدا يكره ذلك شيئا إلَّا أن عبيد اللَّه ( عبد اللَّه خ ل ) بن محمّد كان يصيبهم عيبا شديدا يقول جعلوا سورة القرآن في الدراهم فيعطى الزانية وفي الخمر ويوضع على لحم الخنزير .
وبما رواه أيضا عن كتاب الحسن بن محبوب ، عن خالد ، عن أبي الربيع ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) في الجنب يمسّ الدراهم وفيها اسم اللَّه واسم رسوله ، فقال :
لا بأس به ربّما فعلت ذلك ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 18 ، حديث 4 من أبواب الجنابة ج 1 ، ص 492 ..