شرح
اسم اللَّه أو أسماء الأنبياء أو الأئمّة ( ع ) .
وفي المراسم : وأمّا التروك فعلى ضربين ( إلى أن قال ) ولا يمسّ كتابة فيها اسم اللَّه تعالى ولا القرآن ( انتهى ) .
وفي الوسيلة : إذا أجنب الإنسان بأحد ما ذكرناه حرم عليه ستة أشياء ( إلى أن قال ) ومسّ كتابة القرآن ومسّ كل كتابة معظَّمة من أسماء اللَّه تعالى أو أسماء أنبيائه وأسماء الأئمّة ( ع ) ( انتهى ) .
واستدل الشيخ ( ره ) في التهذيب ، بما رواه عن شيخه المفيد ( ره ) ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، وأحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال ، عن عمرو بن سعيد المدائني ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) ، قال : لا يمسّ الجنب درهما ولا دينارا عليه اسم اللَّه ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 18 ، حديث 1 من أبواب الجنابة ج 1 ، ص 491 ..
وقد تقدّم أيضا في أحكام الوضوء أنّ ما دلّ على حرمة مسّ المصحف بغير طهر أو بغير وضوء يدلّ على حرمة مسّ أسماء اللَّه تعالى خصوصا لفظة الجلالة بالمطابقة أو بالأولوية لأنّ أسماء اللَّه أيضا هي التي نزلت من السّماء مضافا إلى أن أسماء اللَّه تعالى مأخوذة غالبا من الكتاب ، فتأمّل .
مع إمكان الاستدلال كما في الحدائق بقوله تعالى : « ومَنْ يُعَظِّمْ شَعائِرَ الله فَإِنَّها مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ » ( 2 )( 2 ) الحجّ / 32 .الدال على أنّ عدم التعظيم صادر عن عدم التقوى لما