تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 546

مساهمون:

ص٥٤٦
شرح
أو نام بعد انتباهتين وبقي إلى طلوع الفجر نائما كان عليه القضاء والكفارة معا وخالف جميع الفقهاء في ذلك ( انتهى ) . وتمسّك بالإجماع وطريقة الاحتياط وحكى إفساد الصوم في المنتهى عن سالم بن عبيد اللَّه ، والحسن البصري وطاوس وعروة والنخعي أيضا . ومحصّل البحث على نحو الإجمال ، وإن كان يأتي تفصيله إن شاء اللَّه تعالى في كتاب الصوم ، أن الصوم إمّا أن يكون واجبا أو لا ، وعلى الأوّل اما أن يكون في شهر رمضان أو غيره ، وعلى الثاني فأمّا أن يكون قضاء له أو غيره ، وعلى الثاني فإما أن يكون واجبا معيّنا أو لا ، وعلى التقادير كلَّها امّا أن يكون متعمدا في الإصباح جنبا أو لا ، وعلى الأوّل امّا أن يكون قد أحدث الجنابة في أوّل جزء منه عمدا أو سهوا وأمّا أن يصير محتلما من غير اختياره . لا إشكال في صحّة الصوم إذا كان الاحتلام في النّهار في جميع الأقسام وكذا لا إشكال فيها في الصوم المندوب على التقادير كلَّها إلَّا إذا أحدث الجنابة في النّهار فإنّه مبطل مطلقا إذا كان عمدا . فروى الصدوق ( ره ) ، بإسناده ، عن عبد اللَّه بن المغيرة ، عن حبيب الخثعمي ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( ع ) عن التطوع وعن صوم هذه الثلاثة أيام : إذا أنا أجنبت من أوّل الليل فاعلم أنّي أجنبت فأنام متعمدا حتّى ينفجر الفجر أصوم أو لا أصوم ؟ قال : صم ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 20 ، حديث 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ج 7 ، ص 47 .. وروى الكليني ( ره ) ، عن علي بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضال ، عن أبي بكير ، قال : سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن الرجل يجنب ثمّ ينام حتّى