[ 1 ] وقضائه بمعنى أنّه لا يصحّ إذا أصبح جنبا متعمدا أو ناسيا للجنابة .
شرح
الصوم إن شاء اللَّه . وكذا لا إشكال في أن الإصباح جنبا من غير عمد لا يوجب البطلان في صوم رمضان على التفصيل الآتي في محلَّه ، بل ولا في الواجب المعيّن غير رمضان على الأصح .
[ 1 ] نعم ، يقع الإشكال في موضعين :
( أحدهما ) الإصباح جنبا من غير عمد في قضاء رمضان .
( ثانيهما ) في الواجب الغير المعيّن ، أمّا الأوّل فنقول :
قال المفيد ( ره ) : ومن أصبح جنبا في يوم قد كان يبيت له الصيام لقضاء شهر رمضان أو التطوع لم يجز له صيامه وأخّره إلى يوم غيره يكون فيه طاهرا قبل دخول اليوم عليه وذلك مخالف لحكم شهر رمضان ( انتهى ) .
وقال الشيخ ( ره ) في النهاية في فصل قضاء شهر رمضان : ومتى أصبح الرجل جنبا وقد طلع الفجر ، عامدا كان أو ناسيا ، فليفطر ذلك اليوم ولا يصمه ويصوم غيره من الأيام ( 1 )( 1 ) المقنعة ص 360 طبع جديد .( انتهى ) . وظاهر المختلف عدم الخلاف في القضاء حيث أنّه بعد نقل عبارة المفيد ( ره ) قال : وقيل يجوز في التطوع ( انتهى ) ، فإنّه نقل المخالف في خصوص صوم السفر وتبع الشيخين المشهور وهو الذي يظهر من الروايات أيضا .
فروى الكليني ( ره ) عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحجّال ، عن ابن سنان قال : كتب أبي إلى أبي عبد اللَّه ( ع ) وكان يقضي شهر رمضان قال :
إنّي أصبحت بالغسل وأصابتني جنابة فلم اغتسل حتّى تطلع الفجر فأجابه ( ع ) : لا تصم هذا اليوم وصم غدا ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 19 ، حديث 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ج 7 ، ص 46 ..