تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 543

مساهمون:

ص٥٤٣
[ 1 ] واجبة أو مستحبة ، أداء وقضاء لها ولأجزائها المنسية ، وصلاة الاحتياط ، بل وكذا سجدتا السهو على الأحوط . [ 2 ] نعم ، لا يجب في صلاة الأموات . [ 3 ] ولا في سجدة الشكر والتلاوة . ( الثاني ) الطواف الواجب دون المندوب ، لكن يحرم على الجنب دخول المسجد الحرام .
شرح
ومنها : تأيدها بما رواه العامّة عن النبي ( ص ) ، فروى أبو داود في سننه بإسناده ، عن عائشة قالت : كان رسول اللَّه ( ص ) يغتسل ويصلَّي الركعتين وصلاة الغداة ولا أراه يحدث وضوء بعد الغسل ، واللَّه العالم . [ 1 ] ولا فرق في الصلاة بين كونها واجبة أو مستحبّة حتّى ركعات الاحتياط أو سجدتي السهو على الأحوط كما يأتي في محلَّه إن شاء اللَّه تعالى في بيان اشتراط الطهارة فيها تمسّكا بحمل الأمر فيها على الحال التي هو عليها من الطهور خبثا أو حدثا . [ 2 ] نعم ، يأتي في محلَّه إن شاء اللَّه عدم اشتراط الغسل في صحّة صلاة الأموات إمّا لعدم صدق الصلاة عليه فلا يشمله الإطلاقات وعليه يحمل النصوص الخاصة ، وإمّا لتعبّد من الشرع ، وكذا لا يعتبر في سجدة الشكر لإطلاق الدليل [ 3 ] ولا في سجدة التلاوة إذا كان سمعها أو قرأها عصيانا أو نسيانا لعدم الدليل وأصالة البراءة . ثانيها - الطواف واجبا كان أو مستحبا . نعم ، قد مرّ في غايات الوضوء عدم اشتراطه في الطواف المستحب فراجع ، ولكنّه غير عدم صحّته مع الحدث الأكبر .