14 - والتخليل إذا أدمى .
[ 1 ] لكن الاستحباب في هذه الموارد غير معلوم والأولى أن يتوضأ برجاء المطلوبيّة .
شرح
حيث عدّ فيها من النواقض الضحك في الصّلاة وقد عمل بها ابن الجنيد واستشكل العلَّامة بضعف السند أولا وإضمارها ثانيا .
لكن يردّه أنّ سماعة ، وإن كان واقفيا إلَّا أنّ الأصحاب قد عملوا بروايات جماعة كانوا على خلاف المذهب ، لكن كانوا موثّقين ، والإضمار لا يضرّ بعد معلوميّة أنّ التقطيع إنّما وقع في الجوامع الأخيرة حيث جعلوا كل قطعة من الرواية في بابها المناسب كما حقّقه المتأخّرون ، فالعمدة إعراض الأصحاب عنها ، نعم تصلح للاستصحاب فالأقوى ما ذكره الجماعة على ما نقله عنهم الماتن ( ره ) .
الرابع عشر : التخليل إذا أدمي ، والظاهر أن هذا ليس عنوانا مستقلا غير إخراج الدم مثل الرّعاف والحجامة وخروج الدم مطلقا ، فالدليل على استحبابه فيه هو دليل على استحبابه هنا .
[ 1 ] وقد عرفت في مسألة المذي والوذي أنّ الحكم باستحباب ما ورد من الأمر بشيء في موارد يمكن حمله على التقيّة ، ويكون صدورها لها مشكل وإن لم نستبعد أخيرا إمكان انقداح الإرادة الغير الإلزاميّة في مواردها أيضا ، لكن الأولى الحكم بإتيان ذلك برجاء المطلوبيّة لا بعنوان الخصوص ، واللَّه العالم .
بقي أمور لم يتعرّض لها الماتن ، ولكن قد وردت الأخبار كما تقدّم كتقليم الأظافر وأخذ الشّعر وشرب الألبان والأبوال وأكل اللَّحم وما غيّرته النّار وقتل البق ونحوها ومس الكافر وملاقاة البول والعذرة ، وقد ورد في أكثرها روايات بعضها دال على نفي النقض فيها وبعضها على الأمر بالوضوء وحيث لم يتعرّض