تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 51

مساهمون:

ص٥١
شرح
نعم ، قد ورد غير واحد من الأخبار الدالة على عدم وجوب إعادة الصّلاة ، أمّا مطلقا ، وأمّا في نسيان الاستنجاء من الغائط مع السكوت عن حكم الوضوء لكنّها موافقة للقاعدة وحكم المشهور . ولكنّهما مع إعراض المشهور على ما في المختلف عنهما وضعف سند الأولى ، على ما قيل ، معارضة بالأخبار الكثيرة الدالة على عدم وجوب الإعادة مع موافقتها للقاعدة وموافقتها لأدلة حصر النواقض وعدم ذكر أحد من العلماء حتّى الصّدوق ( ره ) كون الاستنجاء من البول أو الغائط من شرائط صحّته حتّى في صورة العمد فإنّ النسيان لا يزيد عن العمد . فروى الكليني ( ره ) ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن فضّال ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) في الرجل يبول وينسى أن يغسل ذكره حتّى يتوضّأ ويغسل ، قال : يغسل ويعيد الصّلاة ولا يعيد الوضوء ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 18 ، حديث 2 من أبواب نواقض الوضوء ج 1 ، ص 208 .. وعنه ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن عليّ بن يقطين ، عن أبي الحسن ( ع ) في الرجل يبول فينسى غسل ذكره ثمّ يتوضّأ وضوء الصلاة ، قال : يغسل ذكره ولا يعيد الوضوء ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 18 ، حديث 1 من أبواب نواقض الوضوء ج 1 ، ص 208 .. وروى الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن سعد بن عبد اللَّه ، عن أيّوب بن نوح ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن علي بن يقطين ، عن أبي الحسن موسى ( ع ) ، نحوه . إلَّا