والضّحك في الصّلاة .
شرح
أنّ فيه : فلا يغسل ذكره حتّى يتوضّأ بدل فينسى إلى قوله : الصّلاة .
وبإسناده عنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن العبّاس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن عليّ بن أسباط ، عن محمّد بن يحيى الخزاز ، عن عمرو بن أبي نصر ، قال : سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن الرجل يبول فينسى أن يغسل ذكره ويتوضّأ ، قال :
يغسل ذكره ولا يعيد وضوئه ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 18 ، حديث 5 من أبواب نواقض الوضوء ج 1 ، ص 208 ..
وبإسناده ، عن الحسن بن الصفّار ، عن أيّوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، قال : حدّثني عمرو بن أبي نصر ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( ع ) : ( أبول وأتوضّأ ) ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 18 ، حديث 3 من أبواب نواقض الوضوء ج 1 ، ص 208 .، وذكر نحوه ، وقد تقدّم في مسألة الاستنجاء من البول ما يدل على عدم وجوب إعادة الوضوء إذا ترك الاستنجاء عمدا .
فتحصّل أن الأقوى عدم وجوب الإعادة ، نعم لا بأس بالاستحباب جمعا بين الأخبار ولموافقته في بعض المواضع للقاعدة حيث أنّه قد يخرج قطرة من البول إذ لم يغسله بالماء ، بل الظاهر أنّه لم يستبرء أيضا فاللَّازم إعادة الوضوء عند خروج البلل المشتبه ، ومن هنا يمكن وإن كان بعيدا جدّا حمل الأخبار الدالة على وجوب الإعادة على هذه الصورة .
الثالث عشر : الضحك في الصّلاة ، والظاهر عدم الخلاف بين المسلمين في عدم كونه ناقضا للوضوء إذا صدر قبل الصّلاة ، نعم لو ضحك فيها فالمنقول عن أبي حنيفة ، كما في الخلاف ، كونه ناقضا ، وقد نقل عن الشعبي والنخعي