مسألة 10 - لا فرق في كون إدخال تمام الذّكر أو الحشفة موجبا للجنابة بين أن يكون مجرّدا أو ملفوفا بوصلة أو غيرها إلَّا أن يكون بمقدار لا يصدق عليه الجماع .
مسألة 11 - في الموارد التي يكون الاحتياط في الجمع بين الغسل والوضوء الأولى أن ينقض الغسل بناقض من مثل البول ونحوه ثمّ يتوضّأ لأنّ الوضوء مع غسل الجنابة غير جائز ، والمفروض احتمال كون غسله غسل الجنابة .
شرح
( مسألة 10 ) مقتضى جملة ممّا تقدّم من الأخبار الدالة على وجوب الغسل إذا مسّ الختان الختان أو إذا وقع الختان على الختان أو إذا التقى الختانان هو اشتراط دخول الذكر بنفسه من دون احتفافه بشيء آخر كوصلة رقيقة أو ضخيمة ، ولكن في جملة منها إذا أولجه أو إذا أدخله أو إذا دخل الشاملة بإطلاقها لكلّ ما يصدق الإيلاج أو الإدخال أو الدخول ولا معارضة بينهما لكونهما مثبتين فكلّ ما يصدق أحد العناوين المذكورة يجب الغسل ، فلو جعل ذكره في لفّ وأدخله يجب إلَّا إذا كان كثيرا بحيث لا يصدق عنوان إدخال الذكر أو الإيلاج فلا يجب حينئذ إلَّا إذا أنزل .
( مسألة 11 ) لمّا كان في جملة من الأخبار الآتية في محلَّه النهي عن الوضوء قبل الغسل أو بعده فالأولى جعل الغسل الذي قد أتى به احتياطا وجوبيا أو استحبابيا باطلا بإحدى النواقض للوضوء ثمّ يتوضّى لئلَّا يكون الوضوء منهيّا عنه بحسب الواقع .