مسألة 9 - إذا شكّ في أنّه هل حصل الدخول أم لا ؟ لم يجب عليه الغسل ، وكذا لو شكّ في أنّ المدخول فيه فرج أو دبر أو غيرهما فإنّه لا يجب عليه الغسل .
شرح
رفع الخبث ولكن يمكن أن يقال بإطلاق الدليل من هذه الحيثيّة أيضا مع الملازمة العادية بنجاسة بدنه وعدم التفصيل فيفهم منه أنّه إذا لم يتمكَّن من تطهير الخبث الذي جاء من قبل إجناب نفسه بإتيان أهله لا إشكال أيضا فيصحّ الصلاة ووجوب الإعادة يحتاج إلى دليل مفقود بل إطلاق الدليل دليل على خلافه .
ولكن ما تقدّم من رواية أبي عبيدة من قوله ( ع ) : ( نعم ، إذا غسلت فرجها وتيمّمت فلا بأس ) ظاهر في تقييد الجواز بالتمكَّن من غسل الفرج فلا يترك الاحتياط بترك الإجناب .
وظاهر الرواية أنّه لم يجد الماء فقط ، فلو فرضنا أنّه لم يجد الماء ولا التراب ويصير فاقد الطهورين إذا أتى أهله فإن لم يخف على نفسه من الوقوع في الحرام فلا إشكال في عدم جواز الإجناب وإلَّا فليلاحظ ما هو الأهم من الوقوع في الحرام وترك الصلاة ، ولكن الظاهر عدم الجواز مطلقا لأنّ الوقوع في الحرام ليس من قبل الشارع كي يلاحظ المهم والأهم ، بل هو باختياره يقع فيه فيجب أن يحفظ نفسه ولو بمشقة لئلَّا يقع فيه ويصلَّي مع شرائطها .
( مسألة 9 ) لو شكّ في تحقّق الجنابة بخروج المني أو الدخول فلا يجب عليه الغسل ، سواء كان الشك في أصل الدخول أو في كون المدخول فيه فرجا أو غيره لأصالة البراءة إلَّا ما تقدّم من الرجوع إلى العلامات فيما إذا شكّ في كونه منيّا وما يأتي من الرطوبة المشتبهة قبل الاستبراء بالبول .