تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 536

مساهمون:

ص٥٣٦
شرح
مستحبّا نفسيّا لا واجبا خصوصا قبل دخول الوقت ، والظاهر أن إطلاقها شامل لكونه محدثا بالأصغر أو متطهرا فيشمل الصورة الأولى والثالثة من الصور الأربع المتقدّمة . نعم ، قد يتخيّل شموله للثانية أيضا بطريق أولى فإنّ تبديل الطهارة بالحدث الأكبر إذا كان جائزا فبالحدث الأصغر بطريق أولى ، لكنّه محل نظر ، بل منع فإن جواز جعل نفسه جنبا بإتيان الأهل الذي نوع عبادة على ما صرّح به ( ع ) في ذيل الرواية لا يستلزم جواز جعله محدثا بالأصغر بطريق المساواة لا قطعا ولا ظنّا ، فضلا عن كونه أولى ، ولا يجوز التعدّي عن مورده إلى مطلق الإجناب ولو بالاستمناء أيضا أو الملامسة مع أهله المستلزمة لصيرورته جنبا مع انّه مساو لمورد النصّ . بقي الكلام فيما ذكره الشيخ ( ره ) من قوله ( ره ) : فإن لم يكن معهما ماء أصلا - إلخ . فإن ظاهره الترديد في وجوب الإعادة وإن قوّى أخيرا عدمها لكن جعلها في المبسوط أحوط حيث قال بعد ذكر نحو ما ذكره في الخلاف مستدلا بإطلاق قوله تعالى : « وإِنْ كُنْتُمْ عَلى سَفَرٍ » - إلى قوله تعالى - : « أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا » ( 1 )( 1 ) المائدة / 6 .والأحوط أن نقول يجب عليهما الإعادة ، وكذلك من كان على بعض بدنه نجاسة ولا يقدر على ماء يزيل ذلك يتيمّم ويصلَّي ثمّ يعيد فيما إذا غسل الموضع ( انتهى ) . وكأنّه ( ره ) فهم من الآية والرواية استثناء الحكم من حيث رفع الحدث لا