تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 534

مساهمون:

ص٥٣٤
شرح
بإتيان أهله ولو لم يتمكَّن من الغسل . فروى الشيخ ( ره ) في باب كراهية الرهبانيّة من كتاب النكاح عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وأبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار ، قال : سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن الرجل يكون معه أهله في السفر لا يجد الماء أيأتي أهله ؟ قال : ما أحب أن يفعل إلَّا أن يخاف على نفسه ، قال : قلت : طلب بذلك اللذة أو يكون شبقا إلى النّساء ، قال : إن الشبق يخاف على نفسه ، قلت : يطلب بذلك اللذّة ، قال : هو حلال ، قلت : فإنّه يروى عن النبيّ ( ص ) أن أبا ذر رحمه اللَّه سأله عن هذا فقال : ائت أهلك تؤجر ، فقال : يا رسول اللَّه ! أآتيهم وأوجر ؟ فقال رسول اللَّه ( ص ) : كما أنّك إذا أتيت الحرام أزرت فكذلك إذا أتيت الحلال أجرت ، فقال أبو عبد اللَّه ( ع ) : ألا ترى أنّه إذا خاف على نفسه فأتى الحلال أجر ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 50 ، حديث 1 من أبواب مقدّمات النكاح ج 14 ، ص 76 .. وروى الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن إسحاق بن عمّار ، قال : قلت لأبي إبراهيم ( ع ) وذكر مثله إلى قوله : إلَّا أن يخاف على نفسه ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 50 ، حديث 1 من أبواب مقدّمات النكاح ج 14 ، ص 76 .. وبإسناده ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار ، قال : سألت أبا إبراهيم ( ع ) عن رجل وذكر مثله أيضا إلَّا أنّه قال : إلَّا أن يكون شبقا أو يخاف على نفسه ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 27 من أبواب التيمّم ج 1 ، ص 998 ..