مسألة 7 - إذا تحرّك المني في النوم عن محلَّه بالاحتلام ولم يخرج إلى خارج لا يجب الغسل ، كما مرّ .
شرح
إلى المفسدة .
وعلى ذلك يحمل أيضا ما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن نوح بن شعيب ، عمّن رواه ، عن عبيد بن زرارة ، قال : قلت له : هل على المرأة غسل من جنابتها إذا لم يأتها الرجل ؟ قال : وأيّكم يرضى أن يصبر على ذلك أن يرى ابنته أو أخته أو زوجته أو أحدا من قرابته قائمة تغتسل فيقول ما لك ؟ فتقول : احتلمت ، وليس بها بعل ، ثمّ قال : لا ليس عليهنّ ذلك وقد وضع اللَّه ذلك عليكم قال : « وإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا » ولم يقل ذلك لهنّ ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 7 ، حديث 22 من أبواب الجنابة ج 1 ، ص 475 ..
ألا ترى أنّه ( ع ) أغار المخاطب حيث قال : أيّكم يرضى أو يصبر . . إلخ فإن له ظهورا قريبا من الصراحة في أنّهن كثيرا يكذبن في إخبارهن بالاحتلام وإلَّا فلا يمكن كون عدم صبر الرجل لغيرته علَّة لرفع الحكم الثابت للمرأة ، فتأمّل .
ويؤيّده ما استدل له الإمام ( ع ) من قوله ( ع ) : ( قال : « وإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً » الآية ) فإنّه ليس دليلا على ما استدل له وإلَّا يلزم اختصاص سائر الأحكام المذكورة في هذه الآية بالرجال مع الإجماع القطعي على خلافه من العامة والخاصة فهو دليل إقناعي إسكاتي كما هو واضح ، واللَّه العالم .
( مسألة 7 ) ظاهر الإطلاقات الدالة على أن الغسل من الماء الأكبر أو الأعظم خروج المني في الخارج لا تحركه من المحلّ لعدم صدق الجنب عليه بناء على أن يكون وجه التسمية مجانبة الماء عن المخرج خلافا لأحمد على ما