تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 527

مساهمون:

ص٥٢٧
شرح
المرأة فأقبل عليّ رسول اللَّه ( ص ) فقال : تربت عينك يا عائشة ومن أين يكون الشبه ؟ قال : أبو داود وكذلك روى عقيل والزبيدي ويونس وابن أخي الزهري عن الزهري وإبراهيم بن أبي الوزير عن مالك عن الزهري ( 1 )( 1 ) سنن أبي داود : باب المرأة ترى ما يرى الرجل ج 1 ، ص 61 .( انتهى موضع الحاجة ) . ولذا استدل بها في التذكرة مع كثرة الروايات الواردة من طرق أهل البيت ( ع ) ومن هنا يظهر أنّ ما احتمله في الحدائق من إمكان حمل ما دلّ على وجوب الغسل عليهما على التقية بل جعله قريبا أمّا لإمكان وجود القائل وإن لم يصل إلينا من المذاهب الأربعة المعروفة وأمّا لمجرّد إيقاع الخلاف بينهم تقيّة حفظا لدمائهم ودماء شيعتهم ، ليس في محلَّه . لما : أوّلا : من ظهور عدم نقل الخلاف ، ونقل تلك الرواية من غير نقل معارض واستدلال العلَّامة بها فقط في عدم الاختلاف بينهم . وثانيا : من عدم كون غير المذاهب الأربعة محلا للاعتماد بحيث يوجب صدور الحكم تقيّة منهم . وثالثا : من عدم المعنى لإلقاء الخلاف تقيّة إذا لم يكن قائل بينهم بوجه من الوجوه أو عامل بعمل مخصوص ولو من السلاطين أو سائر المتأمرين المتسلَّطين كما في مسألة شرب الخمر أو نجاستها حيث حكموا في غير واحد من الأخبار بطهارتها لذلك . ويمكن أن يقال في وجه اختلاف الأخبار أنّهم ( ع ) لو حكموا في جميع
مدارك العروة — صفحة 527 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي