[ 1 ] والمناط علم المقتدى بجنابة أحدهما لا علمهما ، فلو اعتقد كلّ منهما عدم جنابته وكون الجنب هو الآخر أو لا جنابة لواحد منهما وكان المقتدى عالما كفى في عدم الجواز كما أنّه لو لم يعلم المقتدي إجمالا بجنابة أحدهما وكانا عالمين بذلك لا يضرّ باقتدائه .
مسألة 5 - إذا خرج المني بصورة الدمّ وجب الغسل أيضا بعد العلم بكونه منيّا .
مسألة 6 - المرأة تحتلم كالرجل ولو خرج منها المني حينئذ وجب عليها الغسل والقول بعدم احتلامهن ضعيف .
شرح
الحكم كذلك في ترتيب سائر الآثار التي يشترط فيها الطهارة من الحدث الأكبر كاستيجارهم لكنس المسجد أو قراءة سور العزائم .
[ 1 ] فيبقى الكلام في أنّه هل يشترط في عدم جواز الاقتداء علمهم أيضا بكون أحدهم جنبا أم يكفي علم المقتدى ؟ الظاهر هو الثاني لعدم دخالة علم المقتدى باجتماعه لشروط الإمامة في جواز الاقتداء ، ولذا قد أفتى غير واحد بجواز الإمامة لمن يعلم من نفسه الفسق إذا كان المقتدى - بالكسر - يعتقد كونه عادلا ، اللَّهمّ فيما كان الجماعة شرطا في صحّة الصلاة كالجمعة ونحوها فحينئذ يشكل إطلاق عبارة الماتن ( ره ) بكفاية علم المقتدى ، فتأمّل .
( مسألة 5 ) قد تقدّم إنّ خروج المني يوجب الغسل مطلقا لإطلاق قوله ( ع ) :
إنّما الغسل من الماء الأكبر كما في بعض الروايات أو الماء الأعظم كما في بعضها الآخر من غير فرق بين كون لونه كلون المني أو غيره ككونه مثل الدم إن فرض .
( مسألة 6 ) مقتضى ما تقدّم من إطلاق الأخبار الدالة على وجوب الغسل