شرح
حكموا بالوجوب ، كما في المقنع والفقيه .
وكيف كان فاللَّازم الإشارة إلى الأخبار الواردة في المسألة لكونها منشأ اختلاف الأقوال .
والظاهر أن مستند الصّدوق ( ره ) في الفقيه ما رواه الكليني ( ره ) ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن زرعة ، عن سماعة ، قال : قال أبو عبد اللَّه ( ع ) : إذا دخلت الغائط فقضيت الحاجة فلم تهرق الماء ثمّ توضّأت ونسيت أن تستنجي فذكرت بعد ما صلَّيت فعليك الإعادة وإن كنت أهرقت الماء فنسيت أن تغسل ذكرك حتّى صلَّيت فعليك إعادة الوضوء والصّلاة وغسل ذكرك لأنّ البول ليس مثل البراز ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 10 ، حديث 5 من أبواب أحكام الخلوة ج 1 ، ص 224 ..
وما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) في الرجل يتوضّأ فينسى غسل ذكره ، قال : يغسل ذكره ثمّ يعيد ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 18 ، حديث 9 من أبواب نواقض الوضوء ج 1 ، ص 209 ..
وعنه ، عن فضالة بن أيّوب ، عن حسين بن عثمان ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي بصير ، قال : قال أبو عبد اللَّه ( ع ) : إذا أهرقت الماء ونسيت أن تغسل ذكرك حتّى صلَّيت فعليك إعادة الوضوء وغسل ذكرك . وغير هذه الثلاثة ممّا يدل على إعادة الوضوء ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 18 ، حديث 8 من أبواب نواقض الوضوء ج 1 ، ص 209 ..