تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 518

مساهمون:

ص٥١٨
شرح
ويؤيّد القاعدة ما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، قال : سألته ( ع ) عن الرجل يرى في ثوبه المني بعد ما يصبح ولم يكن رأى في منامه أنّه قد احتلم ، قال : فليغتسل وليغسل ثوبه ويعيد صلاته ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 10 ، حديث 2 من أبواب الجنابة ج 1 ، ص 480 .. ثمّ قال الشيخ ( ره ) : وروى هذا الحديث بلفظ آخر أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن الرجل ينام ولم ير في نومه إنّه قد احتلم فوجد في ثوبه وعلى فخذه الماء عليه غسل ؟ قال : نعم ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 10 ، حديث 1 من أبواب الجنابة ج 1 ، ص 480 .. نعم ، قد يعارض هذا الخبر بما رواه بإسناده ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ، عن حمّاد بن عيسى ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) يصيب ثوبه مني ولم يعلم أنّه قد احتلم ، قال ليغسل ما وجد بثوبه وليتوضّأ ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 10 ، حديث 3 من أبواب الجنابة ج 1 ، ص 480 .. وجمع الشيخ بينهما بحمل خبر سماعة على الثوب المختص ، وهذا الخبر على المشترك لكنّه لا يخفى أنّه حمل لا شاهد عليه في لسان الأخبار وسماعة وعثمان بن عيسى وإن كانا واقفيّين إلَّا أن الأصحاب قد عملوا بأخبارهما وكانا موثّقين في نقل الأخبار كما نبّه على ذلك الشيخ ( ره ) في العدة والمحقّق في المعتبر بناء على كفاية الوثاقة في حجّية الخبر الواحد كما أشرنا إليه مرارا من أنّ