تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 515

مساهمون:

ص٥١٥
[ 1 ] والأحوط في وطي البهائم من غير إنزال الجمع بين الغسل والوضوء إن كان سابقا محدثا بالأصغر .
شرح
الماء ( فتأمّل ) . ( إلَّا أن يقال ) كون الأفراد غالبا كذلك لا ينفي شموله للفرد النادر كما مرّ نظائره غير مرّة من إنّ حمل المطلق على النادر مستهجن لا شموله له ولكن إثبات مثل هذا الحكم بمثل هذا الخبر الذي في مقام بيان حرمة اللواط مشكل وأشكل منه مخالفة إطلاق الأدلة الدالة على إيجاب إتيان الأهل للغسل مع عدم الفرق بين الأهل وغيره في هذا الحكم قطعا ومخالفة فتوى الأكثر خصوصا المتأخرين بضميمة ما ادّعاه السيد المرتضى من الإجماع ، بل ظاهره على ما نقله في المختلف ادّعاء الإجماع في نفس المسألة من غير ضمّ الإجماع المركب على ما ذكره المحقّق نقلا . قال السيد في محكي المختلف : لا أعلم خلافا بين المسلمين في أنّ الوطي في الموضع المكروه من ذكر أو أنثى يجري مجرى الوطي في القبل مع الإيقاب وغيبوبة الحشفة في وجوب الغسل على الفاعل والمفعول به وإن لم يكن إنزال ( انتهى ) . نعم ، ادّعى الإجماع المركب العلَّامة في المختلف حيث قال في تعداد الأدلة على مدّعاه : ( الثالث ) الإجماع المركب فإن كلّ قائل بوجوبه في دبر المرأة قائل بوجوبه في دبر الغلام ( انتهى ) . فالقول بوجوبه لو لم يكن أقوى هو الأحوط . [ 1 ] الموضع الثالث : من وطئ حيوانا ولم ينزل فهل يجب الغسل ؟ أفتى الشيخ ( ره ) في المبسوط بالعدم تمسّكا بالأصل واستحسنه في المعتبر ونقل في المختلف عن السيد ما يدل على وجوبه ، بل نسب الوجوب إلى القوم ، واختار